الائتلاف الأوروبي يدعو إلى إطلاق سراح الأسير "علّان"
قال الائتلاف الأوروبي لحقوق الأسرى الفلسطينيين إن توجه السلطات الإسرائيلية إلى القيام بالتغذية القسرية (عن طريق أنبوب من الأنف) للمعتقل الفلسطيني "محمد نصر الدين علان" (30 سنة)، والمعتقل إدارياً في السجون الإسرائيلية، يمثل انتهاكاً لحقه في الكرامة، ويتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وأخلاقيات مهنة الطب.
وأوضح الائتلاف الأوروبي، وهو منظمة أوروبية مقرها لندن، أن المعتقل "علّان"، والذي يسكن قرية عينبوس قرب نابلس ويعمل محامياً، مضرب عن الطعام منذ 18/6/2015، أي منذ سبعة وخمسين يوماً على التوالي، احتجاجاً على استمرار الاعتقال الإداري التعسفي بحقه، حيث كان قد اعتقل يوم 16 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014، وأحيل للاعتقال الإداري دون توجيه أي اتهام له، ثم جرى تمديد اعتقاله إدارياً مرة أخرى، ما دفعه إلى البدء بالإضراب عن الطعام، للمطالبة بالإفراج عنه.
وبحسب ما أفادت عائلته للائتلاف الأوروبي، فقد تدهورت صحة ابنهم "علان" بشكل خطير في الأيام الأخيرة، وأُدخل إلى غرفة العناية المكثفة في مستشفى "سوروكا" العسكري الإسرائيلي، وذلك بعد تحذيرات من إمكانية تعرضه لموت المفاجئ. كما أظهر "فيديو" مسرّب للمعتقل "علان" من داخل المستشفى تردي وضعه الصحي بصورة خطيرة ومأساوية.
وقالت منسقة الائتلاف الأوروبي لحقوق الأسرى الفلسطينيين، ميسم أبو مر، أن السلطات الإسرائيلية ومصلحة السجون، وبدلاُ من الاستجابة للمطلب العادل للمعتقل "علّان" والإفراج عنه، أبلغت محاميه نيّتها القيام بتغذيته قسرياً، سندا لقانون جديد تم سنه مؤخراً في إسرائيل، ويسمح بالتغذية القسرية للمضربين عن الطعام، وهو ما يمثل مخالفة لنص "إعلان مالطا" الخاص بالتعامل مع المضربين عن الطعام (1991م) والصادر عن الرابطة الطبية العالمية (ومثله إعلان طوكيو)، والذي نص على أن "التغذية الإجبارية بالمخالفة لرفض المضرب الواعي والطوعي تعد أمراً لا يمكن تبريره".
وأوضح الائتلاف الأوروبي أنه وحتى في تلك الحالات التي يشرف فيها الشخص على الموت، فإنه لا يجوز بحال ممارسة التغذية القسرية بحقه، حيث أكد المبدأ 11 من المبادئ التوجيهية للأطباء لإدارة المضربين عن الطعام، على أنه "... من الأخلاقي السماح للمضرب عن الطعام أن يموت بكرامة بدلا من أن يتعرض للتدخلات المتكررة ضد إرادته". ويعد إجبار المعتقل المضرب عن الطعام على تناول الطعام ضد إرادته، سواء عن طريق التهديد، أو الإكراه، أو القوة، أو استخدام القيود المادية، شكلاً من أشكال المعاملة اللاإنسانية والمهينة (المبدأ رقم 13 من المبادئ التوجيهية للأطباء لإدارة المضربين عن الطعام)، وهو ما يعد محظوراً بموجب المادة 3 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي حرّمت "الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة".
وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أكدت على معارضتها للإطعام القسري، ورأت أن "تعرض المحتجزين للإطعام القسري من جانب العاملين الصحيين يشكل انتهاكاً جسيماً لآداب مهنة الطب". كما ذكرت اللجنة أن من وظائفها أن تسعى جاهدة لضمان احترام "الخيار الحر" للمضربين عن الطعام "في مواصلة الإضراب عن الطعام أو التخلي عنه "، مؤكدة على ضرورة "احترام خيارات المحتجزين والحفاظ على كرامتهم الإنسانية".
وفي ختام بيانه، دعا الائتلاف الأوروبي لحقوق الأسرى الفلسطينيين الأطباء الإسرائيليين إلى الامتناع عن تنفيذ قرار الحكومة الإسرائيلية بتغذية المضربين عن الطعام قسرياً، وإلى حمايتهم من أي إجبار قد يتعرضون له، بموجب الواجب الملقى عليهم وفق إعلان مالطا. كما دعا الحكومة الإسرائيلية إلى العمل على إلغاء هذا القانون وعدم وضعه موضع التنفيذ، والسعي لإلغاء القوانين التي تجيز الاعتقال الإداري، باعتبارها أولى منه لمخالفتها للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.
يشار إلى أن الائتلاف الأوروبي لحقوق الأسرى الفلسطينيين مبادرة يقوم عليها عدد من المنظمات الحقوقية التي تعمل في الساحة الأوروبية، وتسعى إلى إعادة تفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في الساحة الدولية وحشد رأي عام دولي داعم ومدافع عن قضيتهم.
أضف تعليق
قواعد المشاركة